قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 83 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
المــادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير مزلقانات السكك الحديدية بمدينة إدفو ، محـافظة أسـوان .
المــادة الثــانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمــة لتنـفـيذ المشروع المشــار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعهــا ومساحتها وحــدودها وأسماء ملاكهــا الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشف المرفقين .
المــادة الثــالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الأولى سنة 1443 هـ
( الموافق 2 يناير سنة 2022 م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النـقــل
مـذكــرة إيضــاحيـة
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع تطوير بعض المزلقانات
بمدينة إدفو بمحافظة أسوان
فى إطار خطة وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتطوير المزلقانات على خطوط السكك الحديدية وتأمين حركة سير القطارات عليها ومنها مزلقانات محافظة أسوان .
فى ضوء التصميمات التى أعدها استشارى مشروع تطوير المزلقانات ، فقد تبين وجود عدد من المسطحات المطلوب نزع ملكيتها بإجمالى مسطح (10 قيراط و8.8 سهم) لإمكان تنفيذ أعمال التوسعة لزوم تطوير عدد (6) مزلقانات بمنطقة إدفو بمحافظة أسوان (الرتاج - السراج - الرى المصراب - الطوناب - الدقاديق - النيل) .
صدر قرار مجلس مديرين الهيئة القومية لسكك حديد مصر رقم (66) بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/5/29 بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لمشروع تطوير المزلقـانات المشـار إليها بعــاليه وتحمـل الهيئـة لتكلفــة تعويضات نزع الملكية والمقــدرة بنحو 605 ألف جنيه طبقًا لتقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة المرفق (مرفق رقم 1) .
مرفق طيه ما يلى :
1 - عدد (7) خرائط مساحية توضح التخطيط الإجمالى للمشروع (مرفق رقم 2) .
2 - كشف الملاك الظاهرين للمسطحات المطلوب نـزع ملكيتهـا لصالح المشـروع (مرفق رقم 3) .
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء لإقرار صفة النفع العام على مشروع تطوير بعض المزلقانات بمدينة إدفو بمحافظة أسوان والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المسطحات اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزيـر النقـل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير