قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 84 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قــانون نظــام الإدارة المحـليـــة الصادر بالقـــانون رقــم 43 لسـنـة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
المــادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحى بناحية سمادون ، مركز أشمون ، محافظة المنوفية .
المــادة الثــانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمــة لتنـفـيذ المشروع المشــار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعهــا ومساحتها وحــدودها وأسماء ملاكهــا الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
المــادة الثــالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الأولى سنة 1443 هـ
الموافق 2 يناير سنة 2022 م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنميـة المحليـة
مـذكــرة إيضــاحيـة
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 84 لسنة 2022
أتشرف بعرض الآتى :
فى إطار إطلاق مبادرة حياة كريمة لتنمية وتطوير القرى المصرية لتقديم الخدمات لجماهير المواطنين بمحافظة المنوفية ، طلبت محـافظة المنـوفية بكتابها الوارد إلينا برقم 2297 المؤرخ 2021/12/6 تقـــرير صفــة النفــع العـــام لقطعة أرض ملك الأهـــالى بمساحة (8ف - 9ط - 13س) تقع خارج الحيز العمرانى بالقطع أرقام (أ/158، أ/158، أ/178، ب/158، ج/158، د/158، هـ/178، و/160) بحوض أبو صلاح رقم (13) بناحية سمادون - مركز أشمون بمحافظة المنوفية اللازمة لتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحى بذات الناحية والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث أرفق بكتاب محافظة المنوفية المشار إليه تقرير استشارى تضمن أن الموقع مطابق فنيًا لإقامة تلك التوسعات بهذا المشروع .
حيث تضمنت المذكرة المرفقة بكتاب محافظة المنوفية المشار إليه أن السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وافق على إقامة هذا المشروع بكتابه رقم 1976 المؤرخ 2021/12/6
حيث أرفق رسم تخطيطى للمشروع المشار إليه ، وكذا كشوف بأسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض سالفة البيان .
حيث قدرت الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة مبلغ 16300000 جنيه (فقط ستة عشر مليون وثلاثمائة ألف جنيه لا غير) كتعويض مبدئى .
ولمـا كان مشروع توسعــة محطــة معـــالجة مياه الصرف الصحى بناحية سمادون ، مركز أشمون ، بمحافظة المنوفية يحقق نفعًا عامًا لأهالى المحافظة الأمر الذى يتطلب استصدار القرار اللازم بتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمـة لتنفـيذه .
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ محمـود شـعراوى