قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 87 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قــانون نظــام الإدارة المحـليـــة الصادر بالقـــانون رقــم 43 لسـنـة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
المــادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحى بناحية سبك الأحد - مركز أشمون - محافظة المنوفية .
المــادة الثــانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمــة لتنـفـيذ المشروع المشــار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعهــا ومساحتها وحــدودها وأسماء ملاكهــا الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
المــادة الثــالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الأولى سنة 1443 هـ
الموافق 2 يناير سنة 2022 م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنميـة المحليـة
مـذكــرة إيضــاحيـة
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 87 لسنة 2022
أتشرف بعرض الآتى :
فى إطار إطلاق مبادرة حياة كريمة لتنمية وتطوير القرى المصرية لتقديم الخدمات لجماهير المواطنين بمحافظة المنـوفية ، طلبت محـافظة المنـوفية بكتابها الوارد إلينا برقم 2296 المؤرخ 2021/12/6 تقرير صفة النفع العام لقطعة أرض ملك الأهالى بمساحة (6ف - 19س) تقع خارج الحيز العمرانى بالقطع أرقام (350، 351، أ196/، أ352/، ب196/، ب352/، ج54/، ج55/، د54/، د55/، ص54/، ص55/، ض54/، ض55/) بحوض نبك رقم35/ بناحية سبك الأحد - مركز أشمون لتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحى والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث أرفق بكتاب محافظة المنوفية المشار إليه تقرير استشارى تضمن أن الموقع مطابق فنيًا لإقامة تلك التوسعات بهذا المشروع .
كما تضمنت هذه المذكرة موافقة السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بكتابه رقم 1973 المؤرخ 2021/12/9 على إقامة هذا المشروع .
حيث أرفق رسم تخطيطى للمشروع المشار إليه ، وكذا كشوف بأسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض سالفة البيان .
هذا وقد قدرت الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة مبلغ 9567000 جنيه (فقط تسعة مليـون وخمسمـائة وسبعة وستون ألف جنيه لا غير) كمقابل التعويضات بصفـة مـبدئية .
ولمـا كان مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحى بناحية سبك الأحد ، مركز أشمون ، بمحافظة المنوفية يحقق نفعًا عامًا لأهالى المحافظة الأمر الذى يتطلب استصدار القرار اللازم بتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمـة لتنفـيذه .
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ محمـود شـعراوى