قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 88 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قــانون نظــام الإدارة المحـليـــة الصادر بالقـــانون رقــم 43 لسـنـة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

المــادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة محطة شما لمعالجة مياه الصرف الصحى بزمام الأنجب - مركز أشمون - محافظة المنوفية .

 

المــادة الثــانية

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمــة لتنـفـيذ المشروع المشــار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعهــا ومساحتها وحــدودها وأسماء ملاكهــا الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

المــادة الثــالثة

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الأولى سنة 1443 هـ

الموافق 2 يناير سنة 2022 م

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة التنميـة المحليـة

مـذكــرة إيضــاحيـة

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 88 لسنة 2022

 

أتشرف بعرض الآتى :

فى إطار إطلاق مبادرة حياة كريمة لتنمية وتطوير القرى المصرية لتقديم الخدمات لجماهير المواطنين بمحافظة المنوفية ، طلبت المحافظة بكتابها الوارد إلينا برقم 2295 المؤرخ 2021/12/6 تقـرير صفة النفـع العام لقطعة أرض ملك الأهـالى بمساحة (7 ف، 2 ط، 22 س) تقع خارج الحيز العمرانى بالقطع أرقام (A63/، B63/، C63/، D63/، E63/، F63/، F37/، G63/، H63/، I63/، J63/، J47/ ، J63/، K47/، L71/، K71/، L46/، L45/، M35/، M48/، O61/، P61/ ، Q75/، S75/، T75/، R75/) بحوض القراية رقم8/ قسم ثـانٍ بزمام الأنجب - مركز أشمون بمحافظة المنوفية لإقامة توسعة محطة شما لمعالجة مياه الصرف الصحى عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفـيذ المبـاشر .

حيث أرفق بكتاب محافظة المنوفية المشار إليه تقرير استشارى تضمن أن الموقع مطابق فنيًا لإقامة تلك التوسعات بهذا المشروع .

حيث أرفق بكتاب محافظة المنوفية المشار إليه مذكرة تتضمن أن الموقع مطابق للاشتراطات الفنية لإقامة توسعات محطة المعالجة طبقًا لتقرير الاستشارى .

كما تضمنت هذه المذكرة موافقة السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على إقامة هذا المشروع بكتابه رقم 1973 المؤرخ 2021/12/6

هذا وقد أرفق بالمذكرة الرسم التخطيطى للمشروع المشار إليه وكذا كشوف بأسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض سالفة البيان .

حيث قدرت الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة مبلغ 15500000 جنيه (فقط خمسة عشر مليون وخمسمائة ألف جنيه لا غير) كتعويض مبدئى .

ولمـا كان مشروع توسعة محطة شمــا لمعالجة مياه الصرف الصحى بزمام الأنجب ، مركز أشمون ، بمحافظة المنوفية يحقق نفعًا عامًا لأهــالى المحـافظة الأمر الـذى يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمـة لتنفـيذه .

لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرافق .

برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .

 

وزير التنمية المحلية

لواء/ محمـود شـعراوى