قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 89 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظـــام الإدارة المحليـــة الصـــادر بالقانون رقـــم 43 لسنة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيــس الجمهــورية رقــم 448 لسنة 1988 بإنشــاء الهيئــة العـــامة للأبنيـة التعليميـة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛

 

قــــــرر :

المــادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الشهيد عثمان درويش الابتدائية المشتركة (1) ، بالرقم التعريفى (1206662) ، والكائن بالقطعة ضمن (40/307) بحوض ســـيدى عيسى البحــرى نمــرة (6) ، زمام قرية البرامون - مركز المنصورة ، محافظة الدقهلية بمساحة مقدارها (1273.35م2) .

 

المــادة الثــانية

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

المــادة الثــالثة

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الأولى سنة 1443 هـ

الموافق 2 يناير سنة 2022 م

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

مذكـرة إيضـاحية

للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

المـوضــوع :

بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الشهيد عثمان درويش الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (1206662) بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية .

العــرض :

1 - طــلبت مديرية الــتربية والتعليم بمحــافظة الدقهلية بتاريخ 2020/2/24 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة الشهيد عثمان درويش الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (1206662) بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية لصالح العملية التعليمية ؛ حيث إنها فى حاجة شديدة إليه ؛ نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة ، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ؛ حيث لا يوجد بديل له .

2 - المدرسة مؤجرة مغلقة ، ولا تستخدم بالعملية التعليمية ؛ لعدم صلاحيتها الإنشائية ، ومساحتها (1273.35)م2، وهى كائنة بالقطعة ضمن (40/307) بحوض سيدى عيسى البحرى نمرة (6) - زمام قرية البرامون - مركز المنصورة - محافظة الدقهلية .

3 - أصدر المجلس الشعبى المحــلى لمحــافظة الدقهليــة قـــراره بجلسته المنعقدة بتاريخ 2007/12/31 بالموافقــة على تقــرير صفة النفــع العام لعـــدد (17) مدرسة ، من بينها المدرسة المذكورة ؛ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات نزع الملكية (مرفق 1) .

4 - صدر قرار السيد المحافظ رقم 9 لسنة 2019، والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم (248) بتاريخ 2020/11/4، بشأن إلغاء الشوارع الواردة بالمخطط التفصيلى ، والتى تقع داخل حدود المدرسة (مرفق 2) .

5 - تم سداد التعويض المبدئى ، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، وهى مديرية المساحة بالدقهلية بمبلغ قدره (مليون) جنيه فقط لا غير ، بموجب أمر الدفـع الإلكترونى رقم (32832106012280 GP) الصادر بتاريخ 2021/6/13

6 - تبلغ مساحة العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة (1273.35)م2، وحدوده كالتالى :

الحد الغــربى : باقى القطعة (40/307) ، بحوضه بطول (33م) .

الحد البحـرى : باقى القطعة (40/307) ، بحوضه بطول (39.80م) .

الحد الشرقى : بحوضه بطول (33.20م) .

الحد القبــلى : بحوضه بطول (37.20م) .

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقًا للكشف المرفق (مرفق 3) .

الــرأى :

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لســنــة 1991 ، والمعـــدل بالـــقرار رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه : [تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة] ، ونظرًا للحاجة المـاسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة ؛ حيث إنه يقع بنطاق جغرافى ذى كثــافة سـكــانية مرتفعة ؛ لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر ، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق ؛ للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا

 

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

أ.د طـارق شـوقى