قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 91 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 2016 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى بناحية شبرا قبالة ، مركز قويسنا بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
المــادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى بناحية شبرا قبالة - مركز قويسنا - محافظة المنوفية .
المــادة الثــانية
يستولى بطــريق التنفــيذ المبــاشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبــين موقعهــا ومساحتها وحــدودها واســم مالكتها الظــاهرة بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
المــادة الثــالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الأولى سنة 1443 هـ
الموافق 2 يناير سنة 2022 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنميـة المحليـة
مـذكــرة إيضــاحيـة
بشأن تجديد قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 2016
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة المنوفية رقم 9512 المؤرخ 2021/11/25 بشأن طلب تجديد قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 2016 الصادر باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بناحية شبرا قبالة - مركز قويسنا - محافظة المنوفية ، والواقعة خارج الحيز العمرانى بالقطع أرقام (A81/، A 146 من 54 أصلية) بحوض سيد أحمد بدر رقم 9 بمساحة 625م2 من أعمال المنفعة العامة ، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع .
حيث طلبت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى استصدار قرار بتجديد قرار السيد رئيس الجمهورية المشار إليه .
حيث أرفق بكتاب محافظة المنوفية مذكرة إيضاحية تضمنت أن المحافظة قامت بإيداع مبلغ 500.000 جنيه (فقط خمسمائة ألف جنيه) لــدى مديرية المســاحة بالمنوفية كتعويض مبدئى ، على أن يتم تقدير التعويض النهائى فور صدور قرار المنفعة العامة .
ولمـا كان مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بناحية شبرا قبالة - مركز قويسنا - لصالح محافظة المنوفية يحقق نفعًا عامًا لأهالى المحافظة الأمر الذى يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له .
حيث أنه ومن المستقر عليه فقهًا وقضاءً وإفتاءً أن الأصل أن الحق إذا نظمته أداة تشريعية معينة ، فإنه يجوز إعادة تنظيمه بذات الأداة وذلك على وفق قاعدة توازى الأشكال القانونية كما أنه يجوز أيضًا أن يعاد تنظيمه بأداة تشريعية أعلى على مدارج القـاعدة القـانونية .
لذا نأمل من سيادتكم التكرم بالموافقـة على تجـديد قـرار السـيد رئيـس الجمهـورية رقم 66 لسنة 2016 بإضفاء صفـة النفـع العام لمشـروع محطـة رفـع الصرف الصحى بناحية شبرا قبالة - مركز قويسنا - محافظة المنوفية لخدمة المواطنين .
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ محمـود شـعراوى