قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 92 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

 

قــــــرر :

المــادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة كوبرى الجامعة على النيل بمدينة المنصورة - محـافظة الدقهليـة .

 

المــادة الثــانية

 

يستولى بطــريق التنفــيذ المبــاشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبــين موقعهــا ومساحتها وحــدودها وأسماء ملاكها الظــاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .

 

المــادة الثــالثة

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الأولى سنة 1443 هـ

الموافق 2 يناير سنة 2022 م

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة النـقــل

مـذكــرة إيضــاحيـة

لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع توسعة كوبري الجامعة

علي النيل بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية

فى إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية وتحقيق السيولة المرورية من خلال تنفيذ مشروعات تطوير عدد من الطرق ذات الكثافة المرورية العالية ومن ضمنها مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى حول مدينة المنصورة بإضافة حارة ثالثة فى المسافــة من كوبــرى ســندوب حتى كوبــرى المنصــورة على النيل بطول 4.5 كيلو متر وتوسعة كوبرى الجامعة على النيل بإنشاء منزل ومطلع .

تبين خلال تنفيذ المشروع على الطبيعة الحاجة إلى نزع ملكية عدد من مسطحات الأراضى لتنفيذ أعمال توسعة كوبرى الجامعة على النيل بالمنصورة بمحافظة الدقهلية .

ورد تقرير استشارى هيئة المساحة المتضمن قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع والمقدر بنحو 328.2 مليون جنيه (مرفق رقم 1) .

مرفق لسيادتكم ما يلى :

كشف بالأحواض والزمامــات المتداخلــة مع المشـــروع وعـــدد (4) كشـــوف معتمدة من مديرية المساحة بالدقهلية وممهورين بخاتم شعار الجمهورية لأسماء المـلاك الظاهرين للأراضى المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 2) .

عدد (4) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع (مرفق رقم 3) .

وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع توسعة كوبرى الجامعة على النيل بالمنصورة بمحافظة الدقهلية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

وزيـر النقـل

فريق/ كامل عبد الهادى الوزير