قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 177 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ قنـا ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المــادة الأولى)

 

تخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخاصة ناحية قرية بهجورة بالترعة الضمرانية المـلغاة - مركز نجع حمادى - محافظة قنـا ، بالمجان ، لصالح الجهة والغرض المبينين قرين كـل منهمـا ، وهمـا :

القطعة الأولـى : بمساحة 4497.05م2 لصـالح مديرية الشـباب والرياضة بالمحافظة لإقامة مركز شباب عليها ، وفقــًا للحــدود والأبعــاد المبينــة بالرسم الـكـروكى المرفــق ويرمز لها بالحـرف(أ).

القطعة الثـانية : بمسـاحة 4500.38م2 لصالح مـديرية التربية والتعليـم بالمحـافظة لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف(ب).

 

(المــادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1443 هـ

( الموافق 9 يناير سنة 2022 م ).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى