قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 177 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ قنـا ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المــادة الأولى)
تخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخاصة ناحية قرية بهجورة بالترعة الضمرانية المـلغاة - مركز نجع حمادى - محافظة قنـا ، بالمجان ، لصالح الجهة والغرض المبينين قرين كـل منهمـا ، وهمـا :
القطعة الأولـى : بمساحة 4497.05م2 لصـالح مديرية الشـباب والرياضة بالمحافظة لإقامة مركز شباب عليها ، وفقــًا للحــدود والأبعــاد المبينــة بالرسم الـكـروكى المرفــق ويرمز لها بالحـرف(أ).
القطعة الثـانية : بمسـاحة 4500.38م2 لصالح مـديرية التربية والتعليـم بالمحـافظة لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف(ب).
(المــادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1443 هـ
( الموافق 9 يناير سنة 2022 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى