قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 178 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 175 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3308.5م2 بناحية قرية أكياد دجوى بمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية بالإيجار الاسمى لصالح مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لإقامة منشآت رياضية وملاعب عليها؛
وعلى طلب محافظ القليوبية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
المــادة الأولى
تُعدَّل مساحة قطعة الأرض المخصصة لصالح مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لإقامة منشآت رياضية وملاعب عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 175 لسنة 2019 المشـــار إليـــه ، لتصبــــح المســاحة الإجمــــالية 3010.26م2 بـــدلاً من 3308.5م2، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
المــادة الثــانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1443 هـ
الموافق 9 يناير سنة 2022 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى