قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 181 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الجيزة ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المــادة الأولى)
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 480.34م2 الكائنة على ترعة الخشاب المـلغاة - ناحية قرية الحى التابعة للوحدة المحلية بغمازة الصغرى - مركز الصف - محافظة الجيزة ، بالمجان ، لصالح وزارة الداخلية ، لإقامة نقطة شرطة عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض .
(المــادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1443 هـ
( الموافق 9 يناير سنة 2022 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى