قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 186 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1263 لسنة 1974 بإضفــاء صفــة النفــع العام على بعض الجمعيات والمؤسسات الخاصة ؛
وعلى طلب محافظ المنوفية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المــادة الأولى)
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 110م2 ضمن القطعة رقم(134( ، حوض الطحانية نمرة(4( ، زمام قرية أبو كلس - ناحية قرية دنشـواى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء - محافظة المنوفية ، بالمجان ، لصالح جمعية تنمية المجتمع المحلى بأبو كلس ، لإقامة دار مناسبات عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
(المــادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1443 هـ
( الموافق 9 يناير سنة 2022 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى