قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 188 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1375 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4000م2 ناحية عرب جهينة زمام عرب العليقات بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية بالمجان لصالح الهيئة العــامة للأبنيــة التعليمية لإقامة مدرسة للمكفـوفين عليهـا ؛
وعلى طلب محافظ القليوبية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
المــادة الأولى
يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1375 لسنة 2019 المشار إليه .
المــادة الثــانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1443 هـ
الموافق 9 يناير سنة 2022 م.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى