قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 190 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ القليوبية ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المــادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 170.49م2 الكائنة ناحية قرية الأحراز التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر - محافظة القليوبية ، بالإيجار الاسمى ، لصالح الهيئة القومية للبريد ، لإقامة مكتب بـريــد مطــور عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض .

 

(المــادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1443 هـ

( الموافق 9 يناير سنة 2022 م ).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى