قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 191 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الغربية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المــادة الأولى)
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 302.48م2، ضمن القطعة رقم(96( ، حوض داير الناحية نمرة(9( ، زمام قـرية جنـاج - ناحية قـرية صالحجـر التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بسيون - محافظة الغربية ، بالمجان ، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الغربية ، لإقامة محطة رفـع صـرف صحى عليهـا ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
(المــادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1443 هـ
( الموافق 9 يناير سنة 2022 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى