قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 191 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ الغربية ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المــادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 302.48م2، ضمن القطعة رقم(96( ، حوض داير الناحية نمرة(9( ، زمام قـرية جنـاج - ناحية قـرية صالحجـر التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بسيون - محافظة الغربية ، بالمجان ، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الغربية ، لإقامة محطة رفـع صـرف صحى عليهـا ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

 

(المــادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1443 هـ

( الموافق 9 يناير سنة 2022 م ).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى