قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 196 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013 بتخصيص بعض قطع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة الوادى الجديد لصالح وزارة الإسكان والمرافق بالمجان لبناء وحدات المشروع القومى للإسكان الاجتماعى ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1585 لسنة 2015 بتخصيص بعض قطع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة الوادى الجديد لصالح وزارة الإسكان والمرافق بالمجان لبناء وحدات المشروع القومى للإسكان الاجتماعى ؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
المــادة الأولى
تعدل الجهة المخصص لها بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1532 لسنة 2013 و1585 لسنة 2015 المشار إليهما ، ليكون التخصيص لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بدلاً من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
المــادة الثــانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 جمادى الآخرة سنة 1443 هـ
الموافق 9 يناير سنة 2022 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى