قـرار رئيـس مجـلـس الـوزراء
رقـم 296 لسنـة 2022
رئيــس مجـلـس الــوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2021 بشأن اعتبار مشروع إنشاء خط القطار الكهربائى (مدينة السلام - الروبيكى - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) بنطاق محافظتى القاهرة والشرقية ، من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقـل ؛
قـــــــرر :
المــادة الأولى
يُلغى إدراج قطعة الأرض المملوكة للقوات المسلحة بمساحة (14295)م2 من الكشوف المرافقة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2021 المشار إليه .
المــادة الثــاني
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الآخرة سنة 1443هـ
الموافق 22 يناير سنة 2022م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى