قـرار رئيـس مجـلـس الـوزراء

رقـم 296 لسنـة 2022

 

رئيــس مجـلـس الــوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2021 بشأن اعتبار مشروع إنشاء خط القطار الكهربائى (مدينة السلام - الروبيكى - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) بنطاق محافظتى القاهرة والشرقية ، من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقـل ؛

 

قـــــــرر :

المــادة الأولى

 

يُلغى إدراج قطعة الأرض المملوكة للقوات المسلحة بمساحة (14295)م2 من الكشوف المرافقة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2021 المشار إليه .

 

المــادة الثــاني

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الآخرة سنة 1443هـ

الموافق 22 يناير سنة 2022م  .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى