قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 318 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ الشرقية ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المــادة الأولي)
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 639.54م2 ضمن القطعة رقم (3) ، بحوض القبيبة نمرة (45) ، مدينة ديرب نجم ، محافظة الشرقية ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، لإقامة إدارة تعليمية عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
(المــادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 جمادي الآخرة سنة 1443 هـ
( الموافق 23 يناير سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي