قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 318 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي طلب محافظ الشرقية ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المــادة الأولي)

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 639.54م2 ضمن القطعة رقم (3) ، بحوض القبيبة نمرة (45) ، مدينة ديرب نجم ، محافظة الشرقية ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، لإقامة إدارة تعليمية عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

(المــادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 جمادي الآخرة سنة 1443 هـ

( الموافق 23 يناير سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي