قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 325 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1379 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 255م2 بالقطعة رقم (78) بحوض حلمي ناحية قرية الجعافرة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بالإيجار الاسمي لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها ؛
وعلي طلب محافظ القليوبية ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المــادة الأولي)
يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1379 لسنة 2019 المشار إليه .
(المــادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 جمادي الآخرة سنة 1443 هـ
( الموافق 23 يناير سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي