قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 328 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ المنوفية ؛وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 600.6م2 ضمن القطعة رقم (9) ، حوض داير الناحية نمرة (16) ، ناحية قرية بهواش ، زمام قرية زاوية رزين ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ، محافظة المنوفية ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 جمادى الآخرة سنة 1443 هـ( الموافق 23 يناير سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى