قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 392 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2902 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة غرفة دفع أسفل السكك الحديد ومصرف فرسيس الجهة الغربية بحوض الكبير نمـرة (8) مركز طوخ - محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

 

قــــــرر :

(المــادة الأولى)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة غرفة الدفع أسفل السكك الحديد ومصرف فرسيس الجهة الغربية ، والواقعة بحوض الكبير نمرة (8) بناحية مركز طوخ - محافظة القليوبية ، بمسطح (225م2) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

 

(المــادة الثــانية)

 

يستــولى بطــريق التنفــيذ المبــاشر على الأرض اللازمــة لتنفــيذ المشروع المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحة والكشف المرفقين .

 

(المــادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1443 هـ

( الموافق 30 يناير سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مـذكــرة

للعرض علي السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء

بخصوص استصدار قرار منفعة عامة لمشروع غرفة الدفع أسفل السكك الحديد

ومصرف فرسيس الجهة الغربية - مركز طوخ - محافظة القليوبية

أتشرف بعرض الآتى :

صدر قرار المنفعة العامة رقم 2902 لسنة 2019 والمتضمن اعتبار غرفة الدفع أسفل السكك الحديد ومصرف فرسيس الجهة الغربية مركز طوخ - محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 52 بتاريخ 2019/12/26 وتم إدراجه تحت رقم مشروع (873) صرف صحى .

ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالقليوبية رقم 375 بتاريخ 2021/11/7 يطالب باستصدار قرار منفعة عامة جديد للمشروع عاليه والواقع بحوض الكبير نمرة (8) بمسطح (225م2) وقد تم الحصول على المستندات الآتية :

1-    موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية .

2-    موافقة السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .

3-    كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية .

تم إيداع مبلغ 153825 جنيهًا (فقط مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير) بأمر الدفع رقم (2492106016390) لحساب مديرية المساحة بالقليوبية قيمة التعويضات مصرف فرسيس الجهة الغربية .

برجاء التفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة للمشروع عاليه لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

والأمـر مفـوض

 

                                                                                                 وزيـر الإسكـان

والمرافق والمجتمعات العمرانية

أ.د.م/ عـاصم الجـزار