قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 393 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1689 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى الواقعة بحوض الـدارة القبلى بناحية القـلـج مركز الخانكة محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
(المــادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعـة العامة مشـروع إقامة محطة رفـع الصـرف الصحى ناحية القلج - مركز الخانكة - محافظة القليوبية ، والواقعة بالقطع أرقام (275) من (186) من (125) من (122) من (5) كدستر بحوض الدارة القبلى نمرة (13) بمسطح (625م2) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
(المــادة الثــانية)
يستــولى بطــريق التنفــيذ المبــاشر على الأرض اللازمــة لتنفــيذ المشروع المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها واسـم مالكها الظـاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المــادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1443 هـ
( الموافق 30 يناير سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مـذكــرة
للعرض علي السيد أ.د المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة لمشروع محطة رفع الصرف الصحي
حوض الدارة القبلي بالقلج - مركز الخانكة - محافظة القليوبية
أتشرف بعرض الآتى :
قام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ محطة رفع الصرف الصحى حوض الدارة القبلى - مركز الخانكة - محافظة القليـوبية بناءً على قـرار المنفعـة العامة رقم 1689 لسنة 2019 باعتبار المحطة من أعمال المنفعة العامة وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 32 بتاريخ 2019/8/8 وتم إدراجه تحت رقم مشروع (907) صرف صحى .
ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالقليوبية رقم 375 بتاريخ 2021/11/7 يطالب باستصدار قرار منفعة عامة جديد لمشروع المحطة عاليه والواقعة بحوض الدارة القبلى بالقلج نمرة (13) بالقطع أرقام (275) من (186) من (125) من (122) من (5) كدستر بمسطح (625م2) وقد تم الحصول على المستندات الآتية :
1- موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة القليوبية .
2- موافقة السيد أ.د وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .
3- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية .
تـــم إيـــداع مبلــغ 50000 جنيه (فقط خمســون ألف جنيــه لا غــير) بــأمــر دفــــع رقم (2492006001760) لحساب مديرية المساحة بالقليوبية قيمة التعويضات .
برجاء التفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة للأرض المشار إليها عاليه لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
والأمـر مفـوض
وزيـر الإسكـان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عـاصم الجـزار