قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 394 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1966 لسنة 2019 باعتبار مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحى قليوب وشرق القناطر بناحية كفر سليم مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

 

قــــــرر :

(المــادة الأولى)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحى قليوب وشرق القناطر ، والواقعة بحوض الوسطانى نمرة (2) بناحية كفر سليم - مركز القناطر الخيرية - محافظة القليوبية ، بمسطح (5 أفدنة و4 قراريط و11 سهمًا) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

 

(المــادة الثــانية)

 

يستــولى بطــريق التنفــيذ المبــاشر على الأراضى اللازمــة لتنفــيذ المشروع المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

(المــادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1443 هـ

( الموافق 30 يناير سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مـذكــرة

للعرض علي السيد أ.د المهندس رئيس مجلس الوزراء

بخصوص استصدار قرار منفعة عامة لمشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي

قليوب وشرق القناطر بناحية كفر سليم - مركز القناطر الخيرية - محافظة القليوبية

أتشرف بعرض الآتى :

صدر قرار المنفعة العامة رقم 1966 لسنة 2019 والمتضمن اعتبار مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحى قليوب وشرق القناطر بناحية كفر سليم - مركز القناطر الخيرية - محافظة القليوبية من أعمال المنفعــة العــامة وتم نشــره بالجريدة الرسمية بالعدد 38 بتاريخ 2019/9/19 وتم إدراجه تحت رقم مشروع (911) صرف صحى .

ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالقليوبية رقم 375 بتاريخ 2021/11/7 يطالب باستصدار قرار منفعة عامة جديد لمشروع المحطة عاليه والواقعة بحوض الوسطانى نمرة (2) بمسطح (5ف ، 4ط ، 11س) تقريبًا وقد تم الحصول على المستندات الآتية :

1-    موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة القليوبية .

2-     موافقة السيد أ.د وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .

3-    كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية .

تم إيداع مبلغ 12633705 جنيهات (فقط اثنا عشر مليونًا وستمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسة جنيهات لا غير) بأمر الدفع رقم (2492106015750) لحساب مديرية المساحة بالقليوبية باقى الاعتماد المـالى .

برجاء التفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة للأرض المشار إليها عاليه لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

والأمـر مفـوض

 

وزيـر الإسكـان

والمرافق والمجتمعات العمرانية

أ.د.م/ عـاصم الجـزار