قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 395 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2901 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة محطتى رفـع الصـرف الصحى بناحيتى نـوى ونـوب طحا مركـز شـبين القنـاطر محـافظة القليـوبية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
(المــادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى ، والواقعة بحوض الغفارة نمرة (5) قسم أول بناحية نوب طحا - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية ، بمسطح (6 قراريط و18.5 سهم) تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
(المــادة الثــانية)
يستــولى بطــريق التنفــيذ المبــاشر على الأراضى اللازمــة لتنفــيذ المشروع المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المــادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1443 هـ
( الموافق 30 يناير سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مـذكــرة
للعرض علي السيد أ.د المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة لمشروع محطة رفع الصرف الصحي نوب طحا
مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية
أتشرف بعرض الآتى :
صدر قرار المنفعة العامة رقم 2901 لسنة 2019 والمتضمن اعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحى نوب طحا - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 52 بتاريخ 2019/12/26 وتم إدراجه تحت رقم مشروع (844) صرف صحى .
ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالقليوبية رقم 375 بتاريخ 2021/11/7 يطالب باستصدار قرار منفعة عامة جـديد لمشروع المحطة عاليه والواقعة بحـوض الغفـارة نمرة (5) قسم أول بمسطح (6 قراريط و18.5 سهم) تقريبًا وقد تم الحصول على المستندات الآتية :
1- موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة القليوبية .
2- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية .
تم إيداع مبلغ 6033772.45 جنيه (فقط ستة ملايين وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة واثنان وسبعون جنيهًا وخمسة وأربعون قرشًا لا غير) بأمر الدفع رقم 2492206006030 لحساب مديرية المساحة بالقليوبية باقى الاعتماد المـالى .
برجاء التفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة للأرض المشار إليها عاليه لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
والأمـر مفـوض
وزيـر الإسكـان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عـاصم الجـزار