قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 396 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2899 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة محطـة رفـع الصـرف الصـحى الواقعـة بحــوض البـوريج مركز الخانكة محافظـة القـليوبية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
(المــادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعــة العامة مشروع إقــامة محطــة رفــع الصــرف الصحــى الواقعة بحوض البوريج نمرة (6) ناحية كفر حمزة - مركز الخانكة - محافظة القليوبية ، بمسطح (3 قراريط و13.5 سهم) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
(المــادة الثــانية)
يستــولى بطــريق التنفــيذ المبــاشر على الأرض اللازمــة لتنفــيذ المشروع المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبـين موقعها وحدودها واسـم مالكها الظاهر بالمـذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المــادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1443 هـ
( الموافق 30 يناير سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مـذكــرة
للعرض علي السيد أ.د المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة لمشروع محطة رفع الصرف الصحي
حوض البوريج - مركز الخانكة - محافظة القليوبية
أتشرف بعرض الآتى :
صدر قرار المنفعة العامة رقم 2899 لسنة 2019 والمتضمن اعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحى الواقعة بحوض البوريج - مركز الخانكة محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العـامة وتـــم نشـــره بالجـــريدة الرسمية بالعــدد (50) بتــاريخ 2019/12/12 وتم إدراجه تحت رقم مشروع (865) صرف صحى .
ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالقليوبية رقم 435 بتاريخ 2021/11/30 يطالب باستصدار قرار منفعة عامة جـديد لمشروع المحطة عاليه والواقعة بحـوض البوريج نمرة (6) بمسطح (3ط ، 13.5س) وقد تم الحصول على المستندات الآتية :
1- موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة القليوبية .
2- موافقة السيد أ.د وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .
3- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية .
تم إيداع مبلغ 50000 جنيه (فقط خمسون ألف جنيه لا غير) الشيك رقم (3644361) بتاريخ 2016/6/19 لحساب مديرية المساحة بالقليوبية تحت حساب قيمة التعويضات .
برجاء التفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة للأرض المشار إليها عاليه لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
والأمـر مفـوض
وزيـر الإسكـان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عـاصم الجـزار