قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 396 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2899 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة محطـة رفـع الصـرف الصـحى الواقعـة بحــوض البـوريج مركز الخانكة محافظـة القـليوبية من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

 

قــــــرر :

(المــادة الأولى)

 

يعتبر من أعمال المنفعــة العامة مشروع إقــامة محطــة رفــع الصــرف الصحــى الواقعة بحوض البوريج نمرة (6) ناحية كفر حمزة - مركز الخانكة - محافظة القليوبية ، بمسطح (3 قراريط و13.5 سهم) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

 

(المــادة الثــانية)

 

يستــولى بطــريق التنفــيذ المبــاشر على الأرض اللازمــة لتنفــيذ المشروع المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبـين موقعها وحدودها واسـم مالكها الظاهر بالمـذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

(المــادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1443 هـ

( الموافق 30 يناير سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مـذكــرة

للعرض علي السيد أ.د المهندس رئيس مجلس الوزراء

بخصوص استصدار قرار منفعة عامة لمشروع محطة رفع الصرف الصحي

حوض البوريج - مركز الخانكة - محافظة القليوبية

أتشرف بعرض الآتى :

صدر قرار المنفعة العامة رقم 2899 لسنة 2019 والمتضمن اعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحى الواقعة بحوض البوريج - مركز الخانكة محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العـامة وتـــم نشـــره بالجـــريدة الرسمية بالعــدد (50) بتــاريخ 2019/12/12 وتم إدراجه تحت رقم مشروع (865) صرف صحى .

ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالقليوبية رقم 435 بتاريخ 2021/11/30 يطالب باستصدار قرار منفعة عامة جـديد لمشروع المحطة عاليه والواقعة بحـوض البوريج نمرة (6) بمسطح (3ط ، 13.5س) وقد تم الحصول على المستندات الآتية :

1-    موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة القليوبية .

2-     موافقة السيد أ.د وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .

3-     كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية .

تم إيداع مبلغ 50000 جنيه (فقط خمسون ألف جنيه لا غير) الشيك رقم (3644361) بتاريخ 2016/6/19 لحساب مديرية المساحة بالقليوبية تحت حساب قيمة التعويضات .

برجاء التفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة للأرض المشار إليها عاليه لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

والأمـر مفـوض

 

وزيـر الإسكـان

والمرافق والمجتمعات العمرانية

أ.د.م/ عـاصم الجـزار