قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 397 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم 1523 لسـنـة 2019 باعتبـار تنـفـيذ مشروع صرف صحى متكامل بناحية المنيا مركز الصف محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

 

قــــــرر :

(المــادة الأولى)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ خط الانحدار لمحطة رفع الصرف الصحى ناحية المنيا - مركز الصف - محافظة الجيزة ، والواقع بالقطعة (26) بحوض الأوسية القديمة نمرة (5) بمسطح (قيراط وسهم واحد) تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

 

(المــادة الثــانية)

 

يستــولى بطــريق التنفــيذ المبــاشر على الأرض اللازمــة لتنفــيذ المشـروع المشـار إليـه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

(المــادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1443 هـ

( الموافق 30 يناير سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مـذكــرة

للعرض علي السيد أ.د المهندس رئيس مجلس الوزراء

بخصوص استصدار قرار منفعة عامة لتنفيذ خط الانحدار لمحطة رفع الصرف الصحي

بناحية المنيا - مركز الصف - محافظة الجيزة

أتشرف بعرض الآتى :

قام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ خط الانحدار لمحطة رفع الصرف الصحى بناحية المنيا - مركز الصف - محافظة الجيزة بناءً على قرار المنفعة العامة رقم 1523 لسنة 2019 وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (29) بتاريخ 2019/7/18 وتم إدراجه تحت رقم مشروع (910) صرف صحى .

ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالجيزة رقم (4223) بتاريخ 2021/12/5 يطالب باستصدار قرار جديد للمشروع عاليه والواقع بحوض الأوسية القديمة نمرة (5) القطعة (26) بمسطح (1ط ، 1س) تقريبًا والمحدد على الخريطة المساحية رقم (643.5/781) وقد تم الحصول على المستندات الآتية :

1-    موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة .

2-    موافقة السيد أ.د مهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .

3-    كشف بأسماء المـلاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة .

تـم إيـداع مبلـغ 50000 جنيه (فقـط خمســـون ألــف جنيه لا غــير) بأمــر الـدفــع رقم (02491906001800) لحساب مديرية المساحة بالجيزة تحت حساب التعويضات المبدئية .

برجاء التفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة للأرض المشار إليها عاليه لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

والأمـر مفـوض

 

وزيـر الإسكـان

والمرافق والمجتمعات العمرانية

أ.د.م/ عـاصم الجـزار