قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 398 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛

 

قــــــرر :

(المــادة الأولى)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية أرض العقار الذى كانت تشغله مدرسة منية سنتا الابتدائية رقم (1)، بالرقم التعريفى (1311461) ، والكائنة بحوض البحيرة نمرة (4) ، قسم أول ، بناحية منية سنتا - مركز بلبيس - محافظة الشرقية ، بمساحة مقدارها (896.52م2) بعد الاستقطاع .

 

(المــادة الثــانية)

 

يستولى بطريق التنفيذ المبـاشر على الأرض المشــار إليهــا فى المــادة الســابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

(المــادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1443 هـ

( الموافق 30 يناير سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

مذكـرة إيضـاحية

للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

المـوضــوع :

بشأن نزع ملكية أرض مدرسة منية سنتا الابتدائية رقم (1) بالرقم التعريفى (1311461) بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية .

العــرض :

1-    طــلبت مــديرية التربية والتعليم بمحــافظة الشــرقية بتاريخ 2019/5/23 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على مدرسة منية سنتا الابتدائية رقم (1) بالرقم التعريفى (1311461) بمركز بلبيس بمحــافظة الشــرقية لصالح العمليـة التعليميـــة ؛ حيث إنها فى حاجة شديدة إليها ؛ نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة ، وعدم إمكانية الاستغناء عنها ؛ حيث لا يوجد بديل لها .

2-    المدرسة مؤجرة مغلقة ، ولا تستخدم بالعملية التعليمية ؛ لخطورة حالتها الإنشائية ، وتبلغ مساحتها الإجمالية (910.31)م2، وتم استقطاع جزء من المدرسة ، وأصبح ضمن الجار ، وأصبحت المساحة بعد الاستقطاع (896.52)م2، وهى كائنة بحوض البحيرة ، نمرة (4) - قسم أول بناحية منية سنتا - مركز بلبيس - محافظة الشرقية .

3-    أصدر المجلس الشعبى المحلى لمحــافظة الشـــرقية قــراره بجلسته المنعقـــدة بتاريخ 2007/10/31 بالموافقـــة على تقرير صفــة النفــع العــام لعدد من المــدارس ، منها المدرسة المذكورة ؛ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات نزع الملكية (مرفق 1) .

4-    بتاريخ 2009/12/20 تم تنفيذ الحكـم الصــادر لصالح المــلاك فى الدعوى رقم 10 لسنة 2008 مدنى جزئى بلبيس ، والقاضى منطـــوقه بــرد العــين المؤجـــرة ، خالية من الشواغل والأشخاص .

5-    صدر قرار السيد المحافظ رقم (13920) بتاريخ 2018/11/8، بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على كامل أرض ومبانى المدرسة .

6-    صدر حكم بالدعوى رقم (4452) لسنة (24 ق) بجلسة 2021/5/29 بإلغاء قرار المحافظ السابق الإشارة إليه ، وتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم (76399) لسنة (67 ق) (مرفق 2) .

7-    تمت إزالة مبانى المدرسة بمعرفة الملاك ، وأصبحت أرضًا فضاء .

8-    تبلغ مساحة أرض المدرسة المذكـــورة (896.52)م2، بعد الاستقطاع ، وحـدودها كالتـالى :

الحد الشمالى : ترعة الرمل عمـــومى ، بطــــول (29.31م) ، ثم ينـكــسر لقبــلى بطول : (5.84م) .

الحد الشــرقى : سكن أهالٍ ، بطول : (15.73م) .

الحد القبــــلى : بطول : (30.70م) ، وبعد الاستقطاع بطول : (29.25م) .

الحد الغــربى : بطــــول : (28.79م) ، ثـــم يميـــــل لشـــــرقى بطـــول : (3.25م) ، ثم ينكسر لشرقى بطول : (6.13م) .

والأرض المذكورة مملوكة للملاك الظاهرين ، طبقًا للكشف المرفق (مرفق 3) .

9-    تـــم إيـــداع قيمة التعويض المبدئى لصالح مديرية المســـاحة بالشــــرقية بمبلغ قدره (100000) جنيه ، فقط مائة ألف جنيه فقط لا غير ، بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (18862206004010GP) بتاريخ 2021/12/1 كجدية لاتخاذ إجراءات نزع ملكية أرض المدرسة المذكورة .

الــرأى :

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لســنــة 1991 ، والمعـــدل بالـــقرار رقم 1912 لسنة 1991 ، قد نص فى مادته الأولى على أنه : [تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة] ، ونظرًا للحاجة المـاسة لأرض المدرســة المذكــورة ؛ حيث إنهـــا تقــع بنطــاق جـغــرافى ذى كثــافة ســكــانية مرتفعـــة ؛ لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر ، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق ؛ للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا

 

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

أ.د طـارق شـوقى