قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 398 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قــــــرر :
(المــادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية أرض العقار الذى كانت تشغله مدرسة منية سنتا الابتدائية رقم (1)، بالرقم التعريفى (1311461) ، والكائنة بحوض البحيرة نمرة (4) ، قسم أول ، بناحية منية سنتا - مركز بلبيس - محافظة الشرقية ، بمساحة مقدارها (896.52م2) بعد الاستقطاع .
(المــادة الثــانية)
يستولى بطريق التنفيذ المبـاشر على الأرض المشــار إليهــا فى المــادة الســابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المــادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1443 هـ
( الموافق 30 يناير سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكـرة إيضـاحية
للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
المـوضــوع :
بشأن نزع ملكية أرض مدرسة منية سنتا الابتدائية رقم (1) بالرقم التعريفى (1311461) بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية .
العــرض :
1- طــلبت مــديرية التربية والتعليم بمحــافظة الشــرقية بتاريخ 2019/5/23 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على مدرسة منية سنتا الابتدائية رقم (1) بالرقم التعريفى (1311461) بمركز بلبيس بمحــافظة الشــرقية لصالح العمليـة التعليميـــة ؛ حيث إنها فى حاجة شديدة إليها ؛ نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة ، وعدم إمكانية الاستغناء عنها ؛ حيث لا يوجد بديل لها .
2- المدرسة مؤجرة مغلقة ، ولا تستخدم بالعملية التعليمية ؛ لخطورة حالتها الإنشائية ، وتبلغ مساحتها الإجمالية (910.31)م2، وتم استقطاع جزء من المدرسة ، وأصبح ضمن الجار ، وأصبحت المساحة بعد الاستقطاع (896.52)م2، وهى كائنة بحوض البحيرة ، نمرة (4) - قسم أول بناحية منية سنتا - مركز بلبيس - محافظة الشرقية .
3- أصدر المجلس الشعبى المحلى لمحــافظة الشـــرقية قــراره بجلسته المنعقـــدة بتاريخ 2007/10/31 بالموافقـــة على تقرير صفــة النفــع العــام لعدد من المــدارس ، منها المدرسة المذكورة ؛ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات نزع الملكية (مرفق 1) .
4- بتاريخ 2009/12/20 تم تنفيذ الحكـم الصــادر لصالح المــلاك فى الدعوى رقم 10 لسنة 2008 مدنى جزئى بلبيس ، والقاضى منطـــوقه بــرد العــين المؤجـــرة ، خالية من الشواغل والأشخاص .
5- صدر قرار السيد المحافظ رقم (13920) بتاريخ 2018/11/8، بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على كامل أرض ومبانى المدرسة .
6- صدر حكم بالدعوى رقم (4452) لسنة (24 ق) بجلسة 2021/5/29 بإلغاء قرار المحافظ السابق الإشارة إليه ، وتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم (76399) لسنة (67 ق) (مرفق 2) .
7- تمت إزالة مبانى المدرسة بمعرفة الملاك ، وأصبحت أرضًا فضاء .
8- تبلغ مساحة أرض المدرسة المذكـــورة (896.52)م2، بعد الاستقطاع ، وحـدودها كالتـالى :
الحد الشمالى : ترعة الرمل عمـــومى ، بطــــول (29.31م) ، ثم ينـكــسر لقبــلى بطول : (5.84م) .
الحد الشــرقى : سكن أهالٍ ، بطول : (15.73م) .
الحد القبــــلى : بطول : (30.70م) ، وبعد الاستقطاع بطول : (29.25م) .
الحد الغــربى : بطــــول : (28.79م) ، ثـــم يميـــــل لشـــــرقى بطـــول : (3.25م) ، ثم ينكسر لشرقى بطول : (6.13م) .
والأرض المذكورة مملوكة للملاك الظاهرين ، طبقًا للكشف المرفق (مرفق 3) .
9- تـــم إيـــداع قيمة التعويض المبدئى لصالح مديرية المســـاحة بالشــــرقية بمبلغ قدره (100000) جنيه ، فقط مائة ألف جنيه فقط لا غير ، بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (18862206004010GP) بتاريخ 2021/12/1 كجدية لاتخاذ إجراءات نزع ملكية أرض المدرسة المذكورة .
الــرأى :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لســنــة 1991 ، والمعـــدل بالـــقرار رقم 1912 لسنة 1991 ، قد نص فى مادته الأولى على أنه : [تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة] ، ونظرًا للحاجة المـاسة لأرض المدرســة المذكــورة ؛ حيث إنهـــا تقــع بنطــاق جـغــرافى ذى كثــافة ســكــانية مرتفعـــة ؛ لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر ، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق ؛ للأسباب المبينة عاليه .
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ.د طـارق شـوقى