قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 399 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى ما عرضه وزير النقل ؛

 

قــــــرر :

(المــادة الأولى)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبرى مشاة دسونس/ الحلفاوية بمنحدراته على طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى بمحافظة البحيرة .

 

(المــادة الثــانية)

 

يستولى بطريق التنفيذ المبـاشر على الأراضى اللازمة لتنفــيذ المشــروع المشــار إليــه فى المـادة الأولى من هذا القرار ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

(المــادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1443 هـ

( الموافق 30 يناير سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة النقـــل

مذكـرة إيضـاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع إنشاء كوبري مشاة دسونس الحلفاوية بمنحدراته علي طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بمحافظة البحيرة

فى إطار خطة وزارة النقل لتطوير وتوسعة طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى وإنشاء عدد (10) كبارى علوية وكوبرى مشاة على طول مساره لحل الاختناقات المرورية ومن ضمنها مشروع إنشاء كوبرى مشاة دسونس/ الحلفاوية بمنحدراته بمحافظة البحيرة .

ورد كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 954 بتاريخ 2021/7/4 الموجه للسيد اللواء محافظ البحيرة بشأن الإفادة بالموافقة على نزع ملكية الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بعاليه (مرفق رقم 1) .

ورد تقرير استشارى هيئة المساحة المتضمن قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع والمقدر بنحو 1.418 مليون جنيه (مرفق رقم 2) .

مرفق لسيادتكم ما يلى :

كشف معتمد من مديرية المساحة بالبحيرة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 3) .

خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع (مرفق رقم 4) .

وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء كوبرى مشاة دسونس/ الحلفاوية بمنحدراته بمحافظة البحيرة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

وزيـر النقـل

فريق/ كامل عبد الهادى الوزير