قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 399 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
(المــادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبرى مشاة دسونس/ الحلفاوية بمنحدراته على طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى بمحافظة البحيرة .
(المــادة الثــانية)
يستولى بطريق التنفيذ المبـاشر على الأراضى اللازمة لتنفــيذ المشــروع المشــار إليــه فى المـادة الأولى من هذا القرار ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المــادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1443 هـ
( الموافق 30 يناير سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقـــل
مذكـرة إيضـاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع إنشاء كوبري مشاة دسونس الحلفاوية بمنحدراته علي طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بمحافظة البحيرة
فى إطار خطة وزارة النقل لتطوير وتوسعة طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى وإنشاء عدد (10) كبارى علوية وكوبرى مشاة على طول مساره لحل الاختناقات المرورية ومن ضمنها مشروع إنشاء كوبرى مشاة دسونس/ الحلفاوية بمنحدراته بمحافظة البحيرة .
ورد كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 954 بتاريخ 2021/7/4 الموجه للسيد اللواء محافظ البحيرة بشأن الإفادة بالموافقة على نزع ملكية الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بعاليه (مرفق رقم 1) .
ورد تقرير استشارى هيئة المساحة المتضمن قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع والمقدر بنحو 1.418 مليون جنيه (مرفق رقم 2) .
مرفق لسيادتكم ما يلى :
كشف معتمد من مديرية المساحة بالبحيرة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 3) .
خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع (مرفق رقم 4) .
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء كوبرى مشاة دسونس/ الحلفاوية بمنحدراته بمحافظة البحيرة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزيـر النقـل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير