قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 563 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

 

قــــرر :

( المادة الأولى )

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور شمال الأقصر على النيل بطول (18.75) كيلو متر وعرض (28.8) متر، فى نطاق محافظة الأقصر .

 

( المادة الثانية )

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .

 

( المادة الثالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

          صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 رجب سنة 1443هـ

                                   (الموافق 17 فبراير سنة 2022م) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولى

 

 

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع

إنشاء محور شمال الأقصر على النيل

 

فى ضوء خطة وزارة النقل نحو إنشاء محاور عرضية على النيل تربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتوجيهات القيادة السياسية نحو تقليل المسافات البينية بين هذه المحاور العرضية لتصبح 25 كيلو متر بدلاً من 100 كيلو متر ومن ضمنها مشروع إنشاء محور شمال الأقصر على النيل بمحافظة الأقصر .

تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حاليًا بتنفيذ مشروع إنشاء محور شمال الأقصر على النيل ليصل من الطريق الصحراوى الشرقى حتى طريق الصعيد الصحراوى الغربى بطول 18.75 كيلو متر وعرض 28.8 متر ويتضمن المحور إنشاء عدد 20 عمل صناعى (16 كوبرى + 4 نفق) .

ورد تقرير استشارى هيئة المساحة المتضمن قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع والمقدر بنحو 300 مليون جنيه . (مرفق رقم 1)

مرفق لسيادتكم ما يلى :

عدد 43 كشف معتمد من مديرية المساحة بالأقصر وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع . (مرفق رقم 2)

عدد 3 خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع . (مرفق رقم 3)

وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء محور شمال الأقصر على النيل والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

 

وزير النقل

فريق / كامل عبد الهادى الوزير