قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 701 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة والطريق الدائري لمدينة الفيوم بمحافظة الفيوم ، وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي المرفقين .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رجب سنة 1443 هـ
( الموافق 19 فبراير سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
باعتبار مشروع الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة
والطريق الدائرى لمدينة الفيوم بمحافظة الفيوم
من أعمال المنفعة العامة
فى إطار حرص الدولة على إنشاء المحاور الجديدة وتطوير شبكة الطرق القائمة بما يساهم فى تحقيق التنمية بصفة عامة وحل المشاكل المرورية بصفة خاصة واستكمالا لخطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى إنشاء محاور جديدة ضمن خطة الدولة ولتحقيق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي بقصد إعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة وحرصًا من الدولة على زيادة معدلات التنمية بالمدن الجديدة بصفة عامة ومدينة الفيوم الجديدة بصفة خاصة وتشجيعًا للسادة المخصص لهم وحدات سكنية وقطع أراضى للإقامة بمدينة الفيوم الجديدة وجذبًا للمزيد من الاستثمارات لمدينة الفيوم الجديدة .
قد صدرت توجيهات السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته إلى محافظة الفيوم يوم الخميس الموافق 27/3/2019 بأن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تمويل وتنفيذ طريق يربط بين مدينتي الفيوم والفيوم الجديدة بالتنسيق مع محافظة الفيوم وموافقة السيد أ.د.م. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تنفيذ طريق مباشر يربط مدينة الفيوم الجديدة بالمدينة الأم ، مما يسهم فى خفض الكثافة السكانية بمدينة الفيوم وسرعة الاستفادة من الأصول الغير مستغلة بمدينة الفيوم الجديدة .
وعليه قام جهاز مدينة الفيوم الجديدة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري وبتاريخ 14/5/2019 تم موافاة جهاز المدينة بالتكلفة التقديرية للطريق (إنشاء الطريق والكباري العلوية على الطريق ، وكذلك نزع ملكية 85 فدانًا لزوم إنشاء الطريق) وذلك بمبلغ وقدره 521 مليون جنيه .
ولإمكانية الاستفادة من المشروع وتنفيذ توجيهات السيد أ.د.م. رئيس مجلس الوزراء بالبدء فى أعمال التطوير تم التوجيه بالتنسيق مع محافظة الفيوم لدراسة أفضل الطرق المؤدية لمدينة الفيوم الجديدة لرفع كفاءتها وتوسعتها نظرًا لارتفاع تكلفة المقترح السابق بتنفيذ طريق مباشر بين مدينة الفيوم الجديدة والطريق الدائري لمحافظة الفيوم .
وبتاريخى 15/10/2019 ، 19/11/2019 تم عقد اجتماعين بمقر جهاز المدينة بين المختصين من جهاز المدينة ومندوب إدارة التخطيط بمحافظة الفيوم ومندوب الهيئة العامة للطرق والكباري بالمنطقة السادسة ببنى سويف تم خلاله مناقشة مسار الطرق المقترحة وتبين أن الطريق من الدائري وحتى الطريق المزدوج الخاص بمدينة الفيوم الجديدة بطول حوالي 9كم به عدة معوقات قام الجهاز بمخاطبة الهيئة العامة للطرق والكباري لتعديل عرض الطريق الجديد الرابط بين مدينتي الفيوم والفيوم الجديدة ليصبح 30م فقط بدلاً من 50م وكذلك حل تقاطع طريق بنى سويف بالطريق المقترح عن طريق عمل ميدان سطحي .
قدم مندوب الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة السادسة ببني سويف) مقايسة معدلة بخصوص الطريق الجديد السابق اقتراحه لتصبح حوالي 168 مليون جنيه
بدلاً من 521 مليون جنيه السابق إرسالها ، نظرًا لتعديل عرض الطريق الجديد ليصبح 30م فقط بدلاً من 50م وعمل كباري سطحية مع بحر يوسف وبحر حسن واصف وربط سطحي لطريق الفيوم مع طريق بنى سويف - الفيوم الزراعي .
وبتاريخ 4/10/2020 تمت الموافقة على تنفيذ الطريق المقترح لربط مدينة الفيوم الجديدة مع مدينة الفيوم .
وبتاريخ 18/5/2021 تم إسناد أعمال تصميم وإعداد مستندات الطرح لمشروع تنفيذ الطريق الذي يربط بين مدينتي الفيوم والفيوم الجديدة وتم الانتهاء من أعمال التصميم وإعداد مستندات الطرح للمشروع وتم إدراج تنفيذ طريق الفيوم الجديدة والتى تقدر بتكلفة 170 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لجهاز المدينة للعام المالى 2021 / 2022
وبتاريخ 4/11/2021 قام جهاز مدينة الفيوم الجديدة بمخاطبة مديرية المساحة بالفيوم لموافاته بقيمة التعويض المبدئى للأراضى الزراعية اللازمة لتنفيذ المشروع والتى سيتم العرض على السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء لإستصدار قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة وفقًا للآلية التى أقرها القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ، وأيضًا قيمة التعويض التى سيتم إيداعها بحساب مديرية المساحة بصفتها الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وكذا موافاتنا بأسماء الملاك الظاهرين .
وبتاريخ 8/12/2021 تم مخاطبة السيد المهندس رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة لعمل تقرير استشارى بتحديد قيمة التعويضات المبدئية نظير نزع ملكية الأراضى الزراعية لتنفيذ طريق يربط بين مدينتى الفيوم والفيوم الجديدة بالتنسيق
مع محافظة الفيوم والذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية المشار إليه بنص المادة (6) من هذا القانون ، وذلك خلال شهر من صدور قرار
المنفعة العامة.
وبتاريخ 25/12/2021 ورد خطاب السيد المهندس مدير عام الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة مرفقًا به تقدير القيمة المبدئية لتعويضات
نزع ملكية الأراضي الواقعة على مسار الطريق بمبلغ 65000000 جنيه
(فقط خمسة وستون مليون جنيه لا غير) .
واستكمالاً لما تم من إجراءات يكون من الملائم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار بتقرير صفة النفع
العام على أراضى مشروع إنشاء الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة والطريق الدائري لمدينة الفيوم بمحافظة الفيوم ، والمبين موقعها وحدودها طبقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة ، ووفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
فقد تم إعداد مشروع القرار المرافق .
برجاء - لدى الموافقة - التفضل بإصداره .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ.د.م/ عاصم الجزار