قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 702 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

 

قـــــرر :

( المادة الأولى )

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى
بناحية كفر الشيخ إبراهيم - مركز بنها - محافظة القليوبية ، والواقعة بحوض ام شريحة نمرة (5) القطعة رقم 142 من 39 كدستر ، بمسطح "3 قراريط و12.33 سهم"
بما يعادل 614.93م2 تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب
والصرف الصحى
.

 

( المادة الثانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمُبين موقعها ومساحتها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

( المادة الثالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رجب سنة 1443 هـ

( الموافق 19 فبراير سنة 2022 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مذكرة

للعرض على السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء

بخصوص استصدار قرار منفعة عامة
لمشروع محطة رفع الصرف الصحى كفر الشيخ إبراهيم -

مركز بنها - محافظة القليوبية

 

أتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى يتولى تنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحى بناحية كفر الشيخ إبراهيم - مركز بنها - محافظة القليوبية .

والأمر يتطلب نزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة بحوض أم شريحة نمره (5) القطعة رقم 142 من 39 كدستر بمسطح (3ط ، 12.33 س)
بما يعادل 614.93 م2 تقريبًا والمحددة على الخريطة المساحية رقم 857/639 المرفقة وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار
منفعة عامة وهى كالآتى :

1- موافقة السيد الأستاذ الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .

2- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية .

3-  موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة القليوبية .

4- تم إيداع مبلغ التعويضات بخزينة مديرية المساحة بالقليوبية بأمر دفع
رقم 2492206008550 بتاريخ 23/12/2021 بمبلغ 50000 جنيه (فقط خمسون ألف جنيه لا غير) تحت حساب التعويضات المبدئية للمشروع .

الأمر الذى يستلزم ضرورة إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بعاليه والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

والأمر مفوض ,,,

 

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

أ.د.م/ عاصم الجزار