قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 703 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2395 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بالحمايدة والصبايحة بناحية كفر عابد ، مركز طوخ ، محافظة القليوبية ، من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

 

قـــــرر :

( المادة الأولى )

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى
بالحمايدة والصبايحة بناحية كفر عابد -  مركز طوخ - محافظة القليوبية ، والواقعة بحوض الرزقة نمرة (1) بمسطح (621م2) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى
 .

 

( المادة الثانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمُبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

( المادة الثالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رجب سنة 1443 هـ

( الموافق 19 فبراير سنة 2022 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مذكرة

للعرض على السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء

بخصوص استصدار قرار منفعة عامة
لمشروع محطة رفع الصرف الصحى الصبايحة والحمايدة حوض الرزقة

ناحية كفر عابد - مركز طوخ - محافظة القليوبية

 

أتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى يقوم بتنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحى (الصبايحة والحمايدة) حوض الرزقة - ناحية كفر عابد - مركز طوخ - محافظة القليوبية بناء على قرار المنفعة العامة رقم 2395 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 43 فى 24 أكتوبر 2019 وتم إدراجه تحت رقم مشروع 864 صرف صحى .

ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالقليوبية رقم 542
بتاريخ 2/1/2022 يطالب الجهاز باستصدار قرار منفعة عامة جديد للأرض اللازمة لتنفيذ المشروع والواقع بحوض الرزقة نمرة (1) بمسطح (621م2) والمحددة على الخريطة المساحية رقم 849/631.5 المرفقة وقد سبق الحصول على المستندات والموافقات الآتية :

1- موافقة المجلس المحلى لمحافظة القليوبية .

2- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية .

3-  موافقة السيد الأستاذ الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .

4- تم إيداع مبلغ التعويضات بخزينة مديرية المساحة بالقليوبية بالشيك
رقم 3644411 بتاريخ 19/6/2016 بمبلغ 50000 جنيه (فقط خمسون ألف
جنيه لا غير) تحت حساب التعويضات المبدئية للمشروع .

الأمر الذى يستلزم ضرورة إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بعاليه والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

والأمر مفوض ,,,

 

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

أ.د.م/ عاصم الجزار