قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 705 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2544 لسنة 2019 باعتبار مشروع ازدواج طريق جناكليس الصحراوي على ترعة النوبارية حتى كوبري الكيلو 71 الطريق الصحراوي من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

 

قـــــرر :

( المادة الأولى )

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج طريق جناكليس الصحراوى بطول (20) كيلو مترًا في المسافة من الكيلو (60) من الطريق (كوبري جناكليس) على ترعة النوبارية حتى كوبري الكيلو (71) الطريق الصحراوي .

 

( المادة الثانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمُبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .

 

( المادة الثالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رجب سنة 1443 هـ

( الموافق 19 فبراير سنة 2022 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة النقل

مذكرة إيضاحية

 

للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء

في إطار قيام وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بتطوير شبكة الطرق الحالية لتحقيق السيولة المرورية ، والحد من الحوادث من خلال تنفيذ مشروعات ازدواج لعدد من الطرق ذات الكثافة المرورية العالية ، ومن ضمنها مشروع ازدواج طريق جناكليس الصحراوي بطول (20) كيلو مترًا فى المسافة
من الكيلو (60) من الطريق (كوبري جناكليس) على ترعة النوبارية حتى كوبري الكيلو (71) الطريق الصحراوي .

ورد تقرير إستشارى هيئة المساحة بتاريخ 3/2/2019 الذي يتضمن أن قيمة تعويضات نزع الملكية للأراضي المتداخلة مع مسار المشروع بقيمة مبلغ مقداره (65.800) مليون جنيه .

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2544 لسنة 2019 باعتبار مشروع ازدواج طريق جناكليس الصحراوي بطول (20) كيلو مترًا فى المسافة من الكيلو (60) من الطريق (كوبري جناكليس) على ترعة النوبارية حتى كوبري الكيلو (71) الطريق الصحراوي من أعمال المنفعة العامة والمنشور بالجريدة الرسمية
بتاريخ 7/11/2019 .

ونظرًا لمضى أكثر من سنتين على صدور القرار سالف الذكر ، مما يتطلب تجديده ، وذلك طبقًا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم (10) لسنة 1990 وتعديلاته .

مرفق عدد خريطة مساحية مقاس 1 : 50000 موقع عليها مسار المشروع .

كشف الملاك الظاهرين .

وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف أن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على اعتبار مشروع ازدواج طريق جناكليس الصحراوي بطول (20) كيلو مترًا في المسافة من الكيلو (60) من الطريق (كوبرى جناكليس) على ترعة النوبارية حتى كوبري الكيلو (71) الطريق الصحراوي من أعمال المنفعة العامة ، وفقًا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته.

والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالنظر وتقرير ما ترونه مناسبًا
فى هذا الشأن .

 

وزير النقل

فريق / كامل عبد الهادى الوزير