قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 717 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2127 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية جزيرة بلي - مركز بنها - محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي الواقعة بحوض مرجانة نمرة (2) (منشأة دياب) بناحية جزيرة بلي - مركز بنها - محافظة القليوبية ، بمسطح (3ط، 2.30س) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .
(المادة الثــانية)
يستــولي بطــريق التنفــيذ المبــاشر علي الأرض اللازمــة لتنفــيذ المشروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقين .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 رجب سنة 1443 هـ
(الموافق 22 فبراير سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مـذكــرة
للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ محطة رفع الصرف الصحي
حوض مرجانة (منشأة دياب) بناحية جزيرة بلي - مركز بنها - محافظة القليوبية
أتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي يقوم بتنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحي حـوض مرجانة (منشأة دياب) بناحية جزيرة بلي - مركز بنها - محافظة القليوبية بنـاءً علي قرار المنفعـة العـامة رقم 2127 لسنـة 2019 وتم إدراجه تحت رقم مشروع 912 صرف صحي بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (38)(مكرر) بتـاريخ 2019/9/23
ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالقليوبية رقم 4391 بتاريخ 2021/12/14 يطالب الجهـاز استصدار قرار منفعـة عـامة جـديد للمشروع سالف الذكـر لقطعـة الأرض التي تقع بحوض مرجانة نمرة (2) بمسطح (3ط، 2.30س) والمحددة علي الخريطة المساحية 640.5/865 وقد تم الحصول علي المستندات والمرفقات الآتية :
1 - موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية .
2- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية .
3- موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
4- تـم إيــداع مبلـغ وقــدره 50000 جنيـه (فقــط خمســـون ألـف جنيـه لا غـير) بأمر الدفع رقم 2492006004320 بتاريخ 2019/10/22 قيمة التعويضات المبدئية بخزينة مديرية المساحة بالقليوبية .
برجاء التفضل بالموافقة علي إصدار قرار منفعة عامة للمشروع عاليه لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .
والأمـر مفـوض
وزيـر الإسكـان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار