قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 718 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2820 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة محطة الميـاه المرشحة الواقعــة بحــوض الخشــاب - مركــز الخــانكة - محــافظة القليـوبية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة المياه المرشحة الواقعة بحوض الخشاب نمرة (26) بناحية مركز الخانكة - محافظة القليوبية ، بمسطح (10ف ، 4ط ، 19.25س)، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .
(المادة الثــانية)
يستــولي بطــريق التنفــيذ المبــاشر علي الأراضي اللازمــة لتنفــيذ المشروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبــين موقعهــا وحــدودها وأسـمــاء مــلاكها الظــاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقين .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 رجب سنة 1443 هـ
(الموافق 22 فبراير سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مـذكــرة
للعرض علي السيد أ.د مهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة لمشروع محطة المياه المرشحة
بحوض الخشاب - مركز الخانكة - محافظة القليوبية
أتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي يقوم بتنفيذ مشروع محطة المياه المرشحة بحوض الخشاب - مركز الخانكة - محافظة القليوبية بناءً علي قرار المنفعة العامة رقم 2820 لسنة 2019 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد (49) بتاريخ 2019/12/5 وتم إدراجه تحت رقم مشروع 427 خدمات عامة .
ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالقليوبية رقم 423 بتاريخ 2021/11/24 يطلب استصدار قرار منفعة عامة جديد لأرض مشروع محطة المياه المرشحة بحوض الخشاب الواقعة بحوض الخشاب نمرة (26) بمسطح (10ف ، 4ط ، 19.25س) والمحددة علي الخريطة المساحية رقم 645/830 وقد تم الحصول علي المستندات والمرفقات الآتية :
1- موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القليوبية .
2- موافقة السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
3- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية .
4- تم إيداع مبلـغ وقـدره 62556480 جنيهًا (فقط اثنان وستون مليونًا وخمسمائة وستة وخمسون ألفًا وأربعمائة وثمانون جنيهًا لا غير) بأمر الدفع رقم 2492106016290 بتاريخ 2021/5/23 قيمة التعويضات النهائية بحساب مديرية المساحة بالقليوبية .
برجاء التفضل بالموافقة علي إصدار قرار منفعة عامة للمشروع عاليه لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .
والأمـر مفـوض
وزيـر الإسكـان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عـاصم الجـزار