قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 718 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2820 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة محطة الميـاه المرشحة الواقعــة بحــوض الخشــاب - مركــز الخــانكة - محــافظة القليـوبية من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة المياه المرشحة الواقعة بحوض الخشاب نمرة (26) بناحية مركز الخانكة - محافظة القليوبية ، بمسطح (10ف ، 4ط ، 19.25س)، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .

 

(المادة الثــانية)

 

يستــولي بطــريق التنفــيذ المبــاشر علي الأراضي اللازمــة لتنفــيذ المشروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبــين موقعهــا وحــدودها وأسـمــاء مــلاكها الظــاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقين .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 رجب سنة 1443 هـ

(الموافق 22 فبراير سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مـذكــرة

للعرض علي السيد أ.د مهندس رئيس مجلس الوزراء

بخصوص استصدار قرار منفعة عامة لمشروع محطة المياه المرشحة

بحوض الخشاب - مركز الخانكة - محافظة القليوبية

 

أتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي يقوم بتنفيذ مشروع محطة المياه المرشحة بحوض الخشاب - مركز الخانكة - محافظة القليوبية بناءً علي قرار المنفعة العامة رقم 2820 لسنة 2019 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد (49) بتاريخ 2019/12/5 وتم إدراجه تحت رقم مشروع 427 خدمات عامة .

ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالقليوبية رقم 423 بتاريخ 2021/11/24 يطلب استصدار قرار منفعة عامة جديد لأرض مشروع محطة المياه المرشحة بحوض الخشاب الواقعة بحوض الخشاب نمرة (26) بمسطح (10ف ، 4ط ، 19.25س) والمحددة علي الخريطة المساحية رقم 645/830 وقد تم الحصول علي المستندات والمرفقات الآتية :

1-    موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القليوبية .

2-     موافقة السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .

3-     كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية .

4-    تم إيداع مبلـغ وقـدره 62556480 جنيهًا (فقط اثنان وستون مليونًا وخمسمائة وستة وخمسون ألفًا وأربعمائة وثمانون جنيهًا لا غير) بأمر الدفع رقم 2492106016290 بتاريخ 2021/5/23 قيمة التعويضات النهائية بحساب مديرية المساحة بالقليوبية .

برجاء التفضل بالموافقة علي إصدار قرار منفعة عامة للمشروع عاليه لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .

والأمـر مفـوض

 

وزيـر الإسكـان

والمرافق والمجتمعات العمرانية

أ.د.م/ عـاصم الجـزار