قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 719 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 325 لسنة 2011 باعتبـار مشـروع تنـفـيذ عدد (3) خزانات لمياه الشرب بنواحي (المتانيا - جرزة - ميت القايد) ، مركز العياط ، محافظة 6 أكتوبر ، من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ عدد (3) خزانات لمياه الشرب بنواحي (المتانيا - جرزة - ميت القايد) ، مركز العياط ، محافظة الجيزة وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ، وهـي :
1- خزان أبو العباس بناحية المتانيا ، والواقع بحوض الأوسية نمرة (11) قسم ثان جرف أبو حميدة ، بمسطح (12) قيراط و(8) أسهم .
2- خزان جرزة بناحية جرزة ، والواقع بحوض الجبل الوسطاني نمرة (3) قسم أول ، بمسطح (5) قراريط و(22) سهم .
3- خزان ميت القايد بناحية ميت القايد ، والواقع بحوض حلفاية الرمالي نمرة (1)، بمسطح (6) قراريط و(21.5) سهم .
(المادة الثــانية)
يستــولي بطــريق التنفــيذ المبــاشر علي الأراضي اللازمــة لتنفــيذ المشروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 رجب سنة 1443 هـ
(الموافق 22 فبراير سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي