قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 720 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 826 لسنة 2019 باعتبـار مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بناحية حلابة - مركز قليوب - محافظة القليوبية من أعمال المنفعـة العـامة ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

يعتبر من أعمال المنفعـة العــامة مشــروع إقــامة محطــة معالجة الصرف الصحي بناحية حـلابة - مركـز قليـوب - محـافظة القليوبية ، والواقعـة بحـوض العمـدة نمرة (3) بمسطح (5ف ، 11ط ، 17س) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .

 

(المادة الثــانية)

 

يستــولي بطــريق التنفــيذ المبــاشر علي الأراضي اللازمــة لتنفــيذ المشروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبــين موقعهـا وحـدودها وأسـمـاء ملاكهـا الظــاهرين بالمـذكــرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقين .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 رجب سنة 1443 هـ

(الموافق 22 فبراير سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مـذكــرة

للعرض علي السيد أ.د. مهندس رئيس مجلس الوزراء

بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ محطة

معالجة الصرف الصحي بناحية حلابة - مركز قليوب - محافظة القليوبية

 

أتشرف بالإحاطة بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 826 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بنـاحية حـلابة - مركز قـليوب - محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 بتاريخ 2019/4/18 وتم إدراجه تحت رقم مشروع (904) صرف صحي .

ورد كتــاب السيد المهــندس مــدير مــديرية المســـاحة بالقـليــوبية رقم (4521) بتاريخ 2021/12/23 يطلب استصدار قرار منفعة عامة جديد للمشروع الذي يقع بحوض العمدة نمرة (3) بمسطح (5ف ، 11ط ، 17س) والمحدد علي الخريطة المساحية رقم 633/833 وقد تم الحصول علي المستندات والمرفقات الآتية :

1-    موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية .

2-     كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية .

3-     موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .

تم إيداع مبلغ 14570907 جنيهات (فقط أربعة عشر مليونًا وخمسمائة وسبعون ألفًا وتسعمائة وسبعة جنيهات لا غير) بأمر الدفع رقم 2492206005110 بتاريخ 2021/10/19 قيمة التعويضات بحساب مديرية المساحة بالقليوبية .

برجاء التفضل بالموافقة علي إصدار قرار منفعة عامة للمشروع عاليه لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .

والأمـر مفـوض

 

وزيـر الإسكـان

والمرافق والمجتمعات العمرانية

أ.د.م/ عاصم عبد الحميد