قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 721 لسنـة 2022
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1845 لسنة 2019 باعتبار مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بناحية نامول - مركز طوخ - محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بناحية نامول - مركز طوخ - محافظة القليوبية ، والواقعة بحوض إبراهيم بك مراد نمرة (8) وحوض العزايزة نمرة (18) بمسطح (4ف ، 6ط ، 6س) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .
(المادة الثــانية)
يستــولي بطــريق التنفــيذ المبــاشر علي الأراضي اللازمــة لتنفــيذ المشروع المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبــين موقعهــا وحــدودها وأسـمــاء مــلاكها الظــاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشفين المرفقين .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 رجب سنة 1443 هـ
(الموافق 22 فبراير سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مـذكــرة
للعرض علي السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ محطة
معالجة الصرف الصحي نامول - مركز طوخ - محافظة القليوبية
أتشرف بالإحاطة بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 1845 لسنة 2019 باعتبار محطة معالجة صرف صحي نامول - مركز طوخ - محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة وتم نشــره بالجـريدة الرسمية بالعـدد رقم 38 بتاريخ 2019/9/19 وتم إدراجه تحت رقم مشروع (913) صرف صحي .
ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالقليوبية رقم (4522) بتاريخ 2021/12/23 بطلب استصدار قرار منفعة عامة جديد لأرض المشروع والتي تقع بحوض إبراهيم بك مراد نمرة (8) وحوض العزايزة رقم (18) بمسطح (4ف ، 6ط ، 6س) والمحددة علي الخريطة المساحية رقم 637.5/844 - 637.5/845 وقد تم الحصول علي المستندات الآتية :
1- موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية .
2- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية .
3- موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
4- وتم إيداع مبــالغ التعويضات بخزينة مديرية المساحة بالقـليـوبية بأمــر الدفــع رقم (2492206004490) بمبلغ 7.422.335 جنيهًا (فقط سبعة ملايين وأربعمائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وثلاثون جنيهًا لا غير) قيمة التعويضات .
برجاء التفضل بالموافقة علي إصدار قرار منفعة عامة للمشروع المشار إليه بعاليه لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .
والأمـر مفـوض
وزيـر الإسكـان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عـاصم الجـزارالجزاروزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مـذكــرة
للعرض علي السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة لمشروع خزانات مياه الشرب
بناحية (المتانيا - جرزة - ميت القائد) مركز العياط - محافظة الجيزة
أتشرف بالإحاطة بـأن الجهاز التنفـيذي لمياه الشـرب والصـرف الصحي قـام بتنفـيذ عدد (3) خزانات لمياه الشرب بنواحي (المتانيا - جرزة - ميت القائد) - مركز العياط - محافظة الجيزة بناءً علي قرار المنفعة العامة رقم 325 لسنة 2011 وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 بتاريخ 2011/4/7 وتم إدراجهم تحت أرقام مشاريع (397، 398، 399) خـدمات عـامة .
ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالجيزة رقم 4423 بتاريخ 2021/12/21 يطالب باستصدار قرار جديد لمشروع عدد (3) خزانات مياه الشرب بنواحي (المتانيا - جرزة - ميت القائد) وبياناتها كالآتي :
خزان أبو العباس بناحية المتانيا المدرج تحت رقم مشروع (397) والمحدد علي الخريطة المساحية 637.5/759 والواقع بحوض الأوسية نمرة (11) قسم ثان جرف أبو حميدة بمسطح (12ط ، 8س) .
خزان جرزة بناحية جرزة المدرج تحت رقم مشروع (398) والمحدد علي الخريطة المساحية 633/749 والواقع بحوض الجبل الوسطاني نمرة (3) قسم أول بمسطح (5ط ، 22س) .
خزان ميت القايد المدرج تحت رقم مشروع (399) والمحدد علي الخريطة المساحية 637.5/758 والواقع بحوض حلفاية الرمالي نمرة (1) بمسطح (6ط ، 21.5س) .
وقد تم الحصول علي المستندات والمرفقات الآتية :
1- موافقة السيد أ.د مهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
2- كشوف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة .
3- التقرير الاستشاري المعد بمعرفة الإدارة العامة للتثمين .
4- تم إيداع مبلغ 833000 جنيه (فقط ثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه لا غير) بالشيك رقم (2241956) بتاريخ 2009/4/26 تحت حساب التعويضات المبدئية .
5- قرار الاستيلاء رقم 10380 لسنة 2007 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (5) تابع بتاريخ 2008/1/6
والأمر معروض علي سيادتكم للتفضل بالموافقة علي إصدار قرار منفعة عامة للمشروع عاليه لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .
والأمـر مفـوض
وزيـر الإسكـان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار