قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 734 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي طلب محافظ القليوبية ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

تُخصـص قطعة أرض من أملاك الدولـة الخاصة بمساحة 3043.36م2 ضمن القطعة رقم (2) ، حوض البحر الأعمي نمرة (8) ، زمام قرية أكياد دجوي - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ - محافظة القليوبية ، بالإيجار الاسمي ، لصالح مديرية أمن القليوبية ، لإقامة مكان لاحتجاز المركبات المضبوطة عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق ، علي أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغي التخصيص وتسحب الأرض .

 

(المادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 رجب سنة 1443 هـ

(الموافق 22 فبراير سنة 2022 م ).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي