قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 738 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ القليوبية ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
تُخصـص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 323.24م2 ناحية قرية عرب العليقات القبلية - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة - محافظة القليوبية ، بالمجان ، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة ، لإقامة مسجد عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق ، علي أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغي التخصيص وتسحب الأرض .
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 رجب سنة 1443 هـ
(الموافق 22 فبراير سنة 2022 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي