قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 739 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي طلب محافظ المنوفية ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

تُخصـص قطعـة أرض من أملاك الـدولة الخاصة بمسـاحة 400م2 ضمـن القطعتـين رقمي (A307/، A310/) بحوض داير الناحية نمرة (40) ، ناحية قرية البتانون - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم - محافظة المنوفية ، بالمجان ، لصالح مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ، لإقامة مبني وحدة التضامن الاجتماعي بالبتانون عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

(المادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 رجب سنة 1443 هـ

(الموافق 22 فبراير سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي