قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 739 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ المنوفية ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
تُخصـص قطعـة أرض من أملاك الـدولة الخاصة بمسـاحة 400م2 ضمـن القطعتـين رقمي (A307/، A310/) بحوض داير الناحية نمرة (40) ، ناحية قرية البتانون - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم - محافظة المنوفية ، بالمجان ، لصالح مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ، لإقامة مبني وحدة التضامن الاجتماعي بالبتانون عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 رجب سنة 1443 هـ
(الموافق 22 فبراير سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي