قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 741 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي قــانـون الإسـكـان الاجـتمـاعي ودعـم التمـــويل العـقــاري الصــادر بالقــانون رقم 93 لسنة 2018 ؛

وعلي طلب محافظ شمال سيناء ؛

وبعد موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 10162م2 الكائنة بحي العبور - مركز العريش - محافظة شمال سيناء - بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، لإقامة عمارات إسكان اجتماعي عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

(المادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 رجب سنة 1443 هـ

(الموافق 22 فبراير سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي