قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 741 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي قــانـون الإسـكـان الاجـتمـاعي ودعـم التمـــويل العـقــاري الصــادر بالقــانون رقم 93 لسنة 2018 ؛
وعلي طلب محافظ شمال سيناء ؛
وبعد موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 10162م2 الكائنة بحي العبور - مركز العريش - محافظة شمال سيناء - بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، لإقامة عمارات إسكان اجتماعي عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 رجب سنة 1443 هـ
(الموافق 22 فبراير سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي