قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 743 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ مطروح ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 25939.19م2 الكائنة جنوب السكة الحديد - شرق طـريق البترول - مدينة العلمين - محافظة مطروح ، بالمجان ، لصالح وزارة العدل ، لإقامة محكمة العلمين الجزئية ومقر للنيابة العامة بالعلمين عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 رجب سنة 1443 هـ
(الموافق 22 فبراير سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي