قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 746 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1566.38م2 بالقطعة رقم (140) بحوض داير الناحية (17) بقرية شوبر بمركز طنطا بمحافظة الغربية بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة ثانوي صناعي عليها ؛

وعلي طلب محافظ الغربية ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

يعدل غرض التخصيص الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2019 المشار إليه ، ليكون لإقامة «مدرسة رسمية للغات» بدلاً من إقامة «مدرسة ثانوي صناعي» .

 

(المادة الثــانية)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 رجب سنة 1443 هـ

(الموافق 22 فبراير سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي