قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 750 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي قــانــون الإسـكـــان الاجـتمــاعي ودعـــم التمــويل العـقــاري الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018 ؛
وعلي طلب محافظ القليوبية ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 13611.36م2 الكائنة ناحية حوض خارج الزمام نمرة (28) ، مدينة الخانكة - محافظة القليوبية ، بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، لإقامة (10) عمارات إسكان اجتماعي عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق ، علي أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغي التخصيص وتسحب الأرض .
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 رجب سنة 1443 هـ
(الموافق 22 فبراير سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي