قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 933 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى طلب محافظة الإسكندرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــــــرر :
( المـادة الأولـى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ضم قطعتى الأرض البالغ
مساحتهما 14977.77م2 الكائنتين بـ56 (ﻫ) و56 (ب) تنظيم بشارع ترعة المحمودية القبلى بمنطقة غيط العنب - حى غرب الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية والمملوكتين للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأجيال المستقبل ، إلى مشروع بشاير الخير (2) والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة .
( المـادة الثـانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعتى الأرض المشار إليهما فى المـادة السابقة والمبين موقعهما وحدودهما وأسماء ملاكهما الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى وكشف أسماء الملاك الظاهرين المرفقين .
( المـادة الثـالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شعبان سنة 1443 ﻫ
( الموافق 13 مارس سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنميـة المحليـة
مذكـرة إيضـاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 933 لسنة 2022
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة الإسكندرية رقم (1543) المؤرخ 27/12/2021 بشأن طلب تقرير صفة النفع العام على مشروع ضم قطعتى الأرض المملوكتين للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأجيال المستقبل بمنطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية وذلك لضمها إلى مشروع بشاير الخير (2) والاستيلاء عليهما بطريق التنفيذ المباشر .
حيث أرفق بكتاب محافظة الإسكندرية المشار إليه كشفين للملاك الظاهرين صادرين من مديرية المساحة بالإسكندرية .
تضمن كتاب محافظة الإسكندرية المشار إليه أن قيمة التعويض المبدئى عن نزع ملكية الأرض المشار إليها وما عليها من مبانى يبلغ تقريبًا 65700000 جنيه (فقط وقدره خمسة وستون مليونًا وسبعمائة ألف جنيه لا غير) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020
ولما كان مشروع ضم قطعتى الأرض المملوكتين للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأجيال المستقبل بمنطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية وذلك لضمها إلى مشروع بشاير الخير (2) يحقق نفعًا عامًا لأهالى المحافظة الأمر الذى يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة والاستيلاء على قطعتى الأرض اللازمة له بطريق التنفيذ المباشر .
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرافق .
برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ محمـود شعـراوى