قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 934 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولي)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المثلثة (ب س ص) بمساحة (1676)م2 الواقعة بموقف الأقاليم بحي السلام أول بحوض خارج الزمام البحري رقم (53) بناحية بركة السلام - الحرفيين برقم 4449 من 161 من 81 من 80 من 34 من 1 كدستر بمحافظة القاهرة ، واللازمة لتطوير موقف السلام .

 

(المادة الثــانية)

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي قطعة الأرض المشار إليه في المـادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشـف المرفقـين .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 10 شعبان سنة 1443 هـ

(الموافق 13 مارس سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

                                                                                دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

 

 

وزارة التنميـة المحليـة

مذكـرة إيضـاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 934 لسنة 2022

 

أتشـرف بعـرض الآتـي :

ورد كتاب محافظة القاهرة رقم 3142 المؤرخ 2022/1/13 بشأن طلب إضفاء صفة النفع العام علي قطعة الأرض المثلثة (ب س ص) بمساحة 1676م2 الواقعة بموقف الأقاليم بحي السلام أول بحوض خارج الزمام البحري رقم (53) بناحية بركة السلام - الحرفيين برقم 4449 من 161 من 81 من 80 من 34 من 1 كدستر بمحافظة القاهرة اللازمة لتطوير موقف السلام للمنفعة العامة ، والإستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .

حيث ورد بالمذكرة الإيضاحية المرفقة بكتاب محافظة القاهرة المشار إليه والصادرة من الإدارة العامة لنزع الملكية والتحسين بالمحافظة أنه سبق قيام المحافظة بتسليم أرض موقف السلام (شكل أ ب ج د) للشركة الوطنية للطرق متضمنة قطعة الأرض المثلثة (ب س ص) بمساحة 1676م2، إلا أنه صدر حكم محكمة الاستئناف رقم 889 لسنة 2018 بتسليم قطعة الأرض المثلثة لورثة المرحوم/ عبد السلام عبد المجيد أبو العز ، ولم تتمكن محافظة القاهرة من تعويض ملاك قطعة الأرض بالتراضي نظرًا لمبالغة الورثة في تحديد قيمة الأرض .

حيث أرفق بالأوراق كشف موضحًا به أسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب نزع ملكيتها والإستيلاء عليها لتطوير موقف السلام .

حيث تضمنت الأوراق مخطط إجمالي للمشروع المراد تنفيذه .

تضمنت الأوراق أنه تم تقدير قيمة التعويض المبدئي بمبلغ 10.000.000 مليون جنيه لحـين تقـدير قيمة التعويض النهـائي بمعرفة لجنـة التثمــين المشكلة طبقًا للمادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020

ولمـا كان مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المثلثة (ب س ص) بمساحة 1676م2 بموقف السلام بنطاق محافظة القاهرة يحقق نفعًا عامًا لأهالي المحافظة الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة لها ، والإستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .

لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرافق .

برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .

 

وزير التنمية المحلية

لواء/ محمـود شـعراوي