قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 935 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي قانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2015 ؛
وعلي طلب محافظ الوادي الجديد ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
(المادة الأولي)
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخــاصة بمســاحة 25909.65م2 الكائنة جنوب غرب الخلية (د) ، بالمنطقة الصناعية بالخارجة - بمنطقة طريق الخارجة/ الداخلة - محافظة الوادي الجديد ، بالمجان ، لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء ؛ لإقامة محطة محولات كهرباء جديدة عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
(المادة الثــانية)
تبقي القطعة المذكورة بالمـادة الأولي مخصصة للغرض المشار إليه ، وحال زوال هذا الغرض أو مخالفة الشركة المشار إليها لهذا الغرض تعود قطعة الأرض إلي ملك محافظة الوادي الجديد دون حاجة إلي أي إجراء .
(المادة الثــالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 10 شعبان سنة 1443 هـ
(الموافق 13 مارس سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي