قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 935 لسنة 2022

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي قانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2015 ؛

وعلي طلب محافظ الوادي الجديد ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولي)

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخــاصة بمســاحة 25909.65م2 الكائنة جنوب غرب الخلية (د) ، بالمنطقة الصناعية بالخارجة - بمنطقة طريق الخارجة/ الداخلة - محافظة الوادي الجديد ، بالمجان ، لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء ؛ لإقامة محطة محولات كهرباء جديدة عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

(المادة الثــانية)

 

تبقي القطعة المذكورة بالمـادة الأولي مخصصة للغرض المشار إليه ، وحال زوال هذا الغرض أو مخالفة الشركة المشار إليها لهذا الغرض تعود قطعة الأرض إلي ملك محافظة الوادي الجديد دون حاجة إلي أي إجراء .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 10 شعبان سنة 1443 هـ

(الموافق 13 مارس سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي