قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 999 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قــانون نظــام الإدارة المحليــة الصادر بالقــانون رقــم 43 لسـنـة 1979 ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1525 لسنة 2006 باعتبار مشروع تعلية ورصف طريق مصرف زنارة طريق رقم 768 جسر مصرف زنارة من طريق طنطا - شبين الكوم حتى دفرة (جسر ترعة القاصد) بطول 3 كيلو مترات بكل من مركز طنطا بمحافظة الغربية ومركز تـلا بمحافظة المنـوفية من أعمال المنفعــة العـامة والمعـدل بقــرار رئيـس الجمهــورية رقم 65 لسنة 2016 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

يعتبر من أعمال المنفعــة العــامة مشروع تعليــة ورصــف طريق مصرف زنارة طريق رقم 768 جسر مصرف زنارة من طريق طنطا - شبين الكوم حتى دفرة (جسر ترعة القاصد) بطول 3 كيلو مترات بكل من مركز طنطا بمحافظة الغربية ومركز تلا بمحافظة المنوفية .

 

(المادة الثــانية)

 

يستـولى بطـريق التنفـيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفـيذ المشـروع المشـار إليـه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحــدودها وأسماء مـلاكهــا الظـاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شعبان سنة 1443 هـ

(الموافق 14 مارس سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة التنميـة المحليـة

مـذكــــرة

للعرض علي السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء

بشأن تجديد قرار رقم 65 لسنة 2016

 

أتشـرف بعـرض الآتـى :

صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 2016/2/28 باعتبار مشروع تعلية ورصف طريق مصرف زنارة طريق 768 جسر مصرف زنارة من طريق طنطا - شبين الكوم حتى دفرة (جسر ترعة القاصد) بطول 3 كيلو مترات بكل من مركز طنطا بمحافظة الغربية ومركز تلا بمحافظة المنوفية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 8 بتـاريخ 2016/2/25

تضمن القرار المذكور فى مادته الثانية على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه والمبين موقعها ومسارها وأسماء ملاكها والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة .

حيث ورد كتاب محافظة المنوفية رقم (902) المؤرخ 2022/2/3 والذى تطلب فيه تجديد القرار المشار إليه والذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2016/2/25

حيث الثابت بمذكرة المحافظة أنه تم إيداع مبلغ 473250 (أربعمائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائتان وخمسون جنيهًا لا غير) بموجب أمر الدفع الإلكترونى 26891931010600GP المؤرخ 2019/3/4 لدى مديرية المساحة بالمنوفية على ذمة تعويضات نزع ملكية تلك المساحة حيث الثابت بالمذكرة أنه يوجد مسافة 500م2 من الطريق المشار إليه تقع بالقطع أرقام (أ240/، أ213/، /77أ، 236) بحوض الحجر الشرقى نمرة 1/ بنـاحية بابـل وكفر حمام - مركز تلا - محافظة المنوفية / عبد الحميد حامد الجمال وآخر طبقًا لكشف أسماء الملاك الظاهرين المرفق .

وحيث إن المستقر عليه فقهًا وقضاء وإفتاء أن الأصل إذا نظمته أداة تشريعية معينة فإنه يجوز إعادة تنظيمه بذات الأداة ، وذلك على وفق قاعدة توازى الأشكال القانونية ، كما أنه يجوز أيضًا أن يعاد تنظيمه بأداة تشريعية أعلى على مدارج القاعدة القانونية .

لذا نأمل من سيادتكم التكرم بالموافقة على تجــديد قــرار الســيد رئيــس الجمهورية رقم 65 لسنة 2016 بإضفاء صفة النفع العام لمشروع تعلية ورصف طريق مصرف زنارة طريق 768 جسر مصرف زنارة من طريق طنطا - شبين الكوم حتى دفرة (جسر ترعة القاصد) بطول 3 كيلو مترات بكل من مركز طنطا بمحافظة الغربية ومركز تلا بمحافظة المنوفية .

لذا .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرافق .

برجاء - فى حالة الموافقة - التفضل بالتوقيع عليه .

 

وزير التنمية المحلية

لواء/ محمـود شـعراوى