قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1004 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3027 لسنة 2021 باعتبار مشروع توسعة شارع عمر المختار بحى المطرية ، محافظة القاهرة ، من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

يعتـبر من أعمـال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقارين رقمى (17، 18) بشارع عمر المختار بحى المطرية ، محافظة القاهرة ، واللازمين لاستكمال أعمال توسعة وتطوير الشارع المذكور .

 

(المادة الثــانية)

 

يستـولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارين المشار إليهما فى المـادة السابقة ، والمبين موقعهما ومساحتهما وحدودهما وأسماء ملاكهما الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والكشوف المرفقة .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شعبان سنة 1443 هـ

(الموافق 14 مارس سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة التنميـة المحليـة

مـذكــرة إيضــاحيـة

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1004 لسنة 2022

 

أتشـرف بعـرض الآتـى :

ورد كتاب محافظة القاهرة رقم 349 المؤرخ 2022/2/2 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طـلـب المحـافظة بتقـرير صفـة النفـع العـام عـلى العقـارين رقمـى (17، 18) بشارع عمر المختار بحى المطرية والاستيلاء عليهما بطريق التنفيذ المباشر .

حيث الثابت من المذكرة المرفقة أنه سبق صدور قرار معالى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 3027 لسنة 2021 بتوسعة وتطوير الشارع المذكور وإزالة عدد 15 عقارًا تتعارض مع أعمال التوسعة ، وأنه وأثناء تنفيذ الإزالات تبين وجود عقارين لم يتم إدراجهما ضمن العقارات المزمع إزالتها ، وقد أفاد الحى بأن العقارين سوف يتأثران بأعمال الإزالة .

حيث تضمنت المذكرة المرفقة بكتاب المحافظة كشف بأسماء الملاك الظاهرين ومخطط إجمـالى بالمشـروع .

كما تضمنت المذكرة المرفقة بكتاب محافظة القاهرة بأنه تم إعداد تقرير بواسطة المقيم العقارى بالتعويضات المطلوبة للعقارين المطلوب إضفاء صفة النفع عليهما والاستيلاء عليهما بطريق التنفيذ المباشر وقدرت بمبلغ 1.802.985 جنيهًا (مليون وثمانمائة واثنين ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين جنيهًا) كتعويض مبدئى .

كما أفاد السيد اللواء رئيس حى المطرية بأن التعويض المطلوب متوفر بالحى من المبلغ المتبقى المخصص لصرف تعويضات شارع عمر المختار السابقة .

ولمـا كان طلب مشروع توسعة وتطوير شارع عمر المختار بحى المطرية بمحافظة القاهرة يحقق نفعًا عامًا لأهالى المحافظة ، الأمر الذى يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضفاء صفة النفع العام على العقارين سالفى الذكر والاستيلاء عليهما بطريق التنفيذ المباشر .

لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرافق .

برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .

 

وزير التنمية المحلية

لواء/ محمـود شـعراوى