قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1125 لسنـة 2022

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2022 بإضافة أغراض تأمين وحماية المناطق والمبانى والمنشآت الحيوية إلى أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه رئيس ديوان رئيس الجمهورية ؛

 

قــــــرر :

(المادة الأولى)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة نزع ملكية العقار رقم (21) شارع إبراهيم اللقانى ، حى مصر الجديدة ، محافظة القاهرة .

 

(المادة الثــانية)

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين .

 

(المادة الثــالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 شعبان سنة 1443 هـ

( الموافق 31 مارس سنة 2022 م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

مذكـرة إيضـاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1125 لسنة 2022

باعتبار مشروع نزع ملكية

العقار رقم 21 شارع إبراهيم اللقاني ، حي مصر الجديدة ، محافظة القاهرة

من أعمال المنفعة العامة

والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي كامل أرض ومباني هذا العقار

 

وفقًا لأحكام المواد أرقام (1، 2، 14) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 2020 أجاز المشرع نزع ملكية العقـارات لتحقيـق منفعـة عامة ، وذلك بقـرار يصـدر من السيد رئيـس الجمهـورية أو من يفوضه ، ينشر فى الجريدة الرسمية ، مرفقًا به مذكرة موضحًا بها قيمة التعويض المبدئى الذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ورسم بالتخطيط الإجمالى للعقار وكشف بأسماء الملاك الظاهرين له .

وحيث صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه .

وبناءً على ما تم عرضه من شركة مصر لإدارة الأصول العقارية وما تضمنه كتابها تسليم المبنى رقم (21) شارع إبراهيم اللقانى ، حى مصر الجديدة - محافظة القاهرة - لرئـاسة الجمهـورية .

أتشرف بأن أرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار نزع ملكية العقار المشار إليه من أعمال المنفعة العامة لتنفيذ متطلبات تأمين المنطقة المحيطة بالمقر الرئاسى (بحسبان أغراض تأمين وحماية المناطق والمبانى والمنشآت الحيوية من أعمال المنفعة العامة)، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى هذا العقار ، والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظــاهرين بهــذه المذكــرة وبالرسم التخطيطى الإجمالى للعقار وكشف أسماء ملاكه الظاهرين المرفقين بمشروع القرار (عدد 2 مرفق) .

علمًا بأن قيمة التعويضات لنزع ملكية العقار المذكور للمنفعة العامة تقدرها اللجنة العليا الهيئة المصرية العامة للمساحة .

والأمر معروض للتفضل بالتوجيه - لدى الموافقة - باستكمال إجراءات إصدار القرار .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

 

رئيس ديوان رئيس الجمهورية

إمضــاء